قرار رقم 3 لسنة 2023 م في شأن تشكيل لجنة، وتحديد مهامها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 2023 م في شأن تشكيل لجنة، وتحديد مهامها

مجلس النواب 

بعد الاطلاع:

صدر القرار الآتي:

المادة 1

تُشكّل لجنة لإعادة إعمار، واستقرار مدينة الكفرة، تتكون من السادة الآتية أسماؤهم:

  1. السيد / محمد عبد الكريم عبد الحميد دومة – رئيسا.
  2. السيد / فتحي محمد موسى التباوي – نائب الرئيس.
  3. السيد / فايز عطية محمد علي – عضوا.

المادة 2

يُخَصَّص مبلغ مالي وقدره 500,000,000 د.ل بالحروف خمسمائة مليون دينار للجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، على أن تكون مهامها الآتية:

تحميل الأموال المخصصة من مصرف ليبيا المركزي على الترتيبات المالية؛ وفقًا للتشريعات النافذة.

توضع المبالغ المالية التي تخصصها اللجنة لمشروعات، وأعمال مدينة الكفرة في حساب خاص بمصرف ليبيا المركزي، وتحت تَصَرُّف اللجنة.

تتولى اللجنة إعداد تقارير ودية منتظمة عن سير العمل، ومدى،انتظامه، والعوائق التي تواجهها. 

المادة 3

للجنة المشكلة بموجب نص هذا القرار حق تشكيل اللجان الفرعية للمتابعة والإشراف الفني، والصرف المالي؛ لتحقيق الهدف والغاية من تشكيلها.

المادة 4

يجوز للجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من أفراد، ومؤسسات لإنجاز أعمالها.

المادة 5

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly