قرار رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة

الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام،

صيغ القرار الآتى

المادة 1

يتولى مؤتمر الشعب العام اختيار رئيس المحكمة العليا ومستشاريها والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه والرقيب العام ورئيس وأعضاء ديوان المحاسبة.

المادة 2

باستثناء الاختصاصات المقررة لأمين العدل يتولى المجلس الأعلى للهيئات القضائية جميع القضاء عليها في قانون نظام الاختصاصات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة المنصوص كما يتولى المجلس التصديق على الأحكام الخاضعة للتصديق، وإصدار قرارات العفو عن العقوبة كلياً أو جزئياً.

المادة 3

  1. تختص اللجنة الشعبية العامة بما يأتي:
  1. وتباشر اللجنة الشعبية العامة جميع سلطات الوصاية الإدارية على معهد الإنماء العربي المقررة بموجب أحكام قانون إنشائه.

المادة 4

 يتبع الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام كل من:

المادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly