قرار رقم 3 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بتعديل نص المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية لشعبية رقم 12 لسنة 1373 و.ر.

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بتعديل نص المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية لشعبية رقم 12 لسنة 1373 و.ر.

اللجنة الشعبية لشعبية سرت،

قررت

مادة 1

يعدل نص المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية لشعبية سرت رقم 12 لسنة 1373 و. ر. بحيث يكون نصها على النحو التالي: 

تنزع ملكية الأراضي والمزارع والإنشاءات والمباني المقامة عليها الواقعة بالمؤتمر الشعبي الأساسي أبو زاهية البالغة مساحتها 230 مائتان وثلاثون هكتارا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار للمنفعة العامة وذلك لغرض إقامة مباني ومنشآت ميناء سرت التجاري عليها ويتم تعويض الملاك البالغ عددهم 29 مواطن المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق بهذا القرار الذي يبدأ باسم عمر مراجع عبد الحفيظ وينتهي باسم حسين محمد الجارح من مخصصات مشروع الميناء وفقا لأحكام القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي المشار إليه أعلاه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

الكشف المرفق بقرار اللجنة الشعبية لشعبية سرت رقم 3 لسنة 1374 و. ر. 2006 مسيحي بتعديل نص المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 12 لسنة 1373 و. ر.

ر.مالاسمر.مالاسم
1. عمر مراجع عبدالحفيظ17. علي الصادق علي الصادق
2. محمد عبد المولى الغزال18.فرج مفتاح علي
3. صالح محمد أحمد الغزال19. فتحى مفتاح الصادق
4. ورثة/ فرج أحمد الكيلاني 20.ضو محمد الغزال
5.ورثة/ محمد أحمد الغزال21.رمضان محمد أحمد الغزال
6.عمران الجارح حواس22.أحمد محمد أحمد الغزال
7.حسن عمران الجارح حواس23.أحمد فرج أحمد الغزال
8.مزرعة/ فرج مصباح هشيمة24.فتحي زايد الشيباني
9.مزرعة/ محمد فرج هشيمة25.الجارح عمران الجارح
10.مفتاح عبد السلام أرحيم حواس26.سليم محمد عبدالمولى الغزال
11.المهدي عبدالمولى الغزال27.جمال محمد عبدالمولى 
12.الشريف محمد أبوزيد الصادق28.الكيلاني فرج الغزال
13.المهدي الساكر إبراهيم29.حسين محمد الجارح
14.عبد الرحمن عبدالهادي عبد الرحمن
15.اعجيل عبد السلام الصادق
16.فرج علي فرج
ls.org.ly