قرار رقم 295 لسنة 2009 م باعتبار مشروعين من أعمال المنفعة العامة التنفيذية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 295 لسنة 2009 م باعتبار مشروعين من أعمال المنفعة العامة التنفيذية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروعاً إقامة مكبين للقمامة على الموقعين الآتي بيانهما:

أ– الموقع الأول الكائن بجنوب منطقة مدينة صرمان بمساحة إجمالية تقدر 150 هكتارا وحدودها كالتالي:

ب– الموقع الثاني الكائن جنوب منطقة مدينة الزاوية بن شعيب بمساحة إجمالية تبلغ 150 هكتارا وحدودها كالتالي:

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق المشار إليه والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه،وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly