قرار رقم 293 لسنة 2019 م بتشكيل لجنة  قطر وتركيا والدول والمنظمات الداعمة للإرهاب  

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 293 لسنة 2019 م بتشكيل لجنة  قطر وتركيا والدول والمنظمات الداعمة للإرهاب  

مجلس الوزراء

 بعد الإطلاع

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة تسمى  لجنة قطر وتركيا والدول والمنظمات الداعمة للإرهاب وتكون هذه اللجنة برئاسة السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي وعضوية كلا من:۔

  1. مندوب عن مصرف ليبيا المركزي الوزراء.
  2. مندوب عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.
  3. مندوب عن جهاز المخابرات الليبية.
  4. مندوب عن وزارة الع.مندوب عن وزارة الداخلي.
  5. مندوب عن المؤسسة الليبية للإستثمار.
  6. مندوب عن جهاز الأمن الداخلي
  7. مندوب عن الإعلام الخارجي
  8. مندوب عن رابطة أسر ضحايا الإرهاب وأولياء الدم.
  9. مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء.

ويتم تسمية المندوبين من قبل ممثلي الجهات المذكورة أعلاه وتحال الأسماء لرئيس اللجنة

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار إعداد ملف متكامل عن الأضرار التي لحقت بالدولة الليبية وشعبها جراء التدخل القطري والتركي في الشأن الليبي ودعمهما المباشر للجماعات الإرهابية سواء إعلامية أو مادية أو بشراء الأسلحة لهذه الجماعات بالإضافة إلى قيام برصد وتحديد قوائم الإرهابيين والجماعات المسلحة التي تشرف عليها قطر وتركيا وتقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها في هذا الخصوص لرئيس مجلس الوزراء.

مادة 3 

يجوز للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به من ذوي التخصص والكفاءة.

مادة 4 

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالفه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية

ls.org.ly