قرار رقم 291 لسنة 1986 م بتعديل حكم بالقرار الصادر بتنظيم أمانة التعليم والبحث العلمي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 291 لسنة 1986 م بتعديل حكم بالقرار الصادر بتنظيم أمانة التعليم والبحث العلمي

اللجنة الشعبية التامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

يستبدل بنص الفقرة أ من المادة 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1986 م المشار إليه، النص التالي: 

  1. مكتب التعليم الأساسى.
  2. مكتب التعليم التقني والمهني.
  3. مكتب المعلمين والاعداد الثوری.
  4. مكتب التقويم والقياس. 
  5. مكتب الدراسات الجامعية والعليا. 
  6. مكتب البحث العلمی.
  7. مكتب التخطيط والمعلومات.
  8. مكتب العلاقات الثقافية. 
  9.  مكتب الرياضة البدنية. 
  10. مكتب المتابعة الصحية. 
  11. مكتب الشئون المالية والإدارية. 
  12. مکتب تشغيل الطلاب.

مادة 2 

تضاف مادة جديدة برقم 14 مكررا یکون نصها على النحو التالي

مادة 14 مكرراً:

يختص مکتب تشغيل الطلاب بما يلي:

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly