قرار رقم 290 لسنة 2021 م بإنشاء المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 290 لسنة 2021 م بإنشاء المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

ينشأ مركز يسمى  المركز الوطني للإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي  يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويخضع لإشراف وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة طرنبلس ويجوز أن ينشئ له فروع أو مكاتب بالداخل بقرار تصدر عن وزير الزراعة والثروة الحيوانية بناء على عرض من رئيس لجنة إدارة المركز.

مادة 3

يتولى المركز إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط القطاع في مجال الإرشاد والتعاون والإعلام الزراعي ومتابعة تنفيذها وله على وجه الخصوص ما يلي.

رقم 4

بدار المركو بلجنة إدارة من رئيس وأربع أعضاء يصدر بتسميتها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الزراعة والثروة الحيوانية.

رقم 5

تتولى لجنة إدارة المركز وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الأغراض التي انشأ من أجلها ومتابعة تنفيذها ولها على وجه الخصوص مايلي:۔

رقم 6

يتولى رئيس لجنة إدارة المركز تصريف شؤونه وتسيير العمل اليومي به وله على وجه الخصوص مايلي:

رقم 7

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتنظيمها قرار من وزير الزراعة والثروة الحيوانية بناء على عرض من لجنة إدارة المركز.

رقم 8

تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولي له من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية.

رقم 9

تتكون الموارد المالية المركز مما يلي: –

رقم 10

 يكون للمركز لجنة عطاءات تشكل وتعمل وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.

رقم 11

 ينقل للمركز الموظفين بإدارة الإرشاد والتعاون الزراعي و الحيواني بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بذات أوضاعهم الوظيفية بالإضافة إلى الأصول الموجودات والمخصصات المالية المعتمدة للادارة كما يجوز نقل عدد من الموظفين بالوزارة وفقا لاحتياجات المركز بقرار من الوزير.

رقم 12

 للمركز أن يفتح حسابا مصرفيا بأحد المصارف العاملة بالدولة تودع فيه أمواله ويجوز له فتح حسابات أخري بموافقة وزارة المالية.

رقم 13

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly