قرار رقم 29 لسنة 1374 و.ر 2006 م بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 29 لسنة 1374 و.ر 2006 م بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المؤسسات التعليمية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1 

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ التالية المعاني المقابلة لها:

مادة 2 

يتولى إدارة المؤسسة التعليمية مدير يصدر بشغله للوظيفة قرار من الحرية المختصة وفي الأحوال التي تقدم فيها المؤسسة خدماتها في الفترة المسائية يتم تكليف نائب المدير المدرسة نفس الجهة المختصة.

مادة 3 

يختص مدير المؤسسة التعليمية بتسيير مهامها التعليمية الأساسية، و تسيير شؤونها الإدارية و المالية، وله على وجه الخصوص ما يلي:

مادة 4

يشترط في سن يكلف بإدارة مؤسسة تعليمية أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي وخبرة في مجال التدريس لا تقل عن 17 سنة، أو الحصول على إجازة التدريس مع خبرة عملية في مجال التدريس لا تقل عن 20 سنة، وتنطبق نفس الشروط على من يكلف نائبا لمدير المؤسسة.

مادة 5 

يتكون الملاك الوظيفي للمؤسسة التعليمية إضافة إلى المدير ونائبه و أعضاء هيئة التدريس من الوظائف المبينة بالجدول التالي:

عدد الفصول المدرسيةالوظائف الإدارية والمالية وظائف التقويم والقياسالأخصائيون الاجتماعيونالفنيون بالمؤسسات التي توجد بها معاملوظائف النظافةوظائف الحراسةأمين المكتب
12-6111331
18-132123361
18فما فوق2134461

يتناسب عدد الفنيين بالمؤسسات التعليمية مع مجال التخصص وعدد المعامل.

مادة 6 

يتولى الموظف الإداري بالمؤسسة السهام التالية: –

مادة 7 

يتولى الموظف المالي بالمؤسسة بالمهام التالية: – 

مادة 8 

يتولى الأخصائي الاجتماعي بالمؤسسة مباشرة المهام التالية: 

مادة 9

يتولى فنى المعمل بالمؤسسة المهام التالية:

مادة 10

يتولى أمين المكتبة بالمؤسسة المهام التالية:

مادة 11 

يؤدي عامل النظافة المهام المتعلقة بنظافة الفصول والمعامل والمكاتب، والمحافظة على إظهار المؤسسة التعليمية بالشكل المناسب.

مادة 12

يؤدي حارس مبنى المؤسسة المهام المتعلقة بسلامة و أمن وحماية جميع مرافق المؤسسة التعليمية و يكون مسؤولا عن إبلاغ الإدارة عن حوادث السرقة أو التخريب.

مادة 13 

تصدر بتكليف الإداريين بالمؤسسة التعليمية المشار إليهم في المواد السابقة قرارات من المدير من بين المعلمين العاملين بها، ومن عداهم من الجهة المختصة.

مادة 14 

تخصص لكل مؤسسة تعليمية ميزانية تسييرية وذلك لغرض القيام بأعمال الصيانة و النشاط المدرسي وتوفير التشغيل وفقا للآتي:

مرحلة التعليم الأساسي:

عدد الفصول المدرسيةصيانة المباني،الأثاث، التجهيزات د.لمواد النشاط د.لمواد تشغيل معامل العلوم والحاسوب د.ل
12-6180010001500
18-13350020001500
18 أو أكثر650030001500

مرحلة التعليم المتوسط: 

معامل الحاسوب واللغة الإنجليزية بثانويتى العلوم الإجتماعية و اقتصاديةمعامل ثانويتي علوم الحياة والعلوم الأساسية د.لالمعامل وورش ثانويتي العلوم الهندسية والفنون والإعلام د.ل
2000500010000

مادة 15 

تتكون الموارد المالية للمؤسسة التعليمية من الآتي:

مادة 16

يكون لكل مؤسسة تعليمية حساب جار خاص باسمها لدى أحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى.ويخطر المدير جهات الاختصاص باسم المصرف، ورقم حساب السؤ سياسية، وبأسماء أعضاء هيئة التدريس والموظفين ودرجاتهم الوظيفية و المستحقات الشهرية لكل منهم.

مادة 17 

يتولى المدير والموظف المالي التوقيع على الصكوك المالية الصادرة عن المؤسسة التعليمية، ويتم الصرف على كافة الأنشطة والاحتياجات خلال السنة المالية ضمن الحدود المقررة في الميزانية المعتمدة للمؤسسة وبما هو مخصص لكل باب أو بند و بما لايجاوزه.

مادة 18 

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، تعتبر المؤسسة التعليمية وحدة إدارية ومالية قائمة بذاتها.

مادة 19

لا يجوز لسن يكلف بإدارة مؤسسة تعليمية القيام بأي عمل آخر غير المكلف به.

مادة 20

يقشر المدير الاحتياجات الفعلية للمؤسسة التعليمية من المعدات والقدرات و المعامل و مستلزماتها.

و يبلغ الجهات المختصة بذلك قبل بدء العام الدراسي بثلاثة أشهر على الأقل.

مادة 21 

تتولى إدارة أو سکتب التوجيه التربوي بالشعبية تحديد عدد المعلمين و عدد الاحتياط اللازم نخل مؤسسة تعليمية وفق معدلات الأداء حسب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 123 لسنة 37 اور المشار إليه وذلك بناء على عدد الفصول والصفوف بكل مؤسسة تعليمية

مادة 22

تتولى اللجنة الشعبية للتعليم بالشعبية حصر المؤسسات التعليمية التي لا يتوفر فيها المدرسون اللاز سون لتحقيق معدلات الأداء المعتمدة، وتتم تغطية العجز من المؤسسات التعليمية المجاورة إذا توفر لديها الفائض شريطة أن تكون واقعة ضمن النطاق الإداري للمؤتمر الشعبي الاساسي، وخلال مدة أقصاها أسبوعان قبل عودة المدرسين من إجازتهم.

مادة 23

يتولى المدير تسجيل وتبويب البيانات الدقيقة و الفعلية من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، و المعدات، و السلاسل، ومواد التشغيل و غيرها.

مادة 24 

النائب المدير ذات الاختصاصات المقررة لمدير المؤسسة التعليمية، وذلك أثناء الدوام بالفترة المسائية وتحت إشرافه و بحل نائب المدير محله في حالة غيابه.

مادة 25 

يحظر نقل أعضاء هيئة التدريس من مؤسسة تعليمية إلى أخرى أثناء العام الدراسي إلا في الأحوال التي يقرها أمين اللجنة الشعبية لقطاع التعليم بالشعبية، ويستثنى من هذا الحظر مدرسو احتياط.

مادة 26

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 27

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وعلى الجهات المختصة تنفيذها، وتنشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly