قرار رقم 27 لسنة 1971 م بشأن انتداب ملحق صناعي لشئون التدريب بالبعثة الدبلوماسية الليبية في الجمهورية العربية المتحدة

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 27 لسنة 1971 م بشأن انتداب ملحق صناعي لشئون التدريب بالبعثة الدبلوماسية الليبية في الجمهورية العربية المتحدة

وزير الصناعة والثروة المعدنية،

قرر

مادة 1

ووفق على ترشيح الأخ/ فاتح محمد الغزاوى الموظف من الدرجة الرابعة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية ليكون (ملحقاً لشئون التدريب الصناعي) في البعثة الدبلوماسية الليبية فى الجمهورية العربية المتحدة على أن يصدر قرار الندب من وزير الخارجية طبقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه.

مادة 2

يحدد اختصاص (ملحق شئون التدريب الصناعي) على النحو الآتى:

  1. متابعة نشاط المتدربين الصناعيين الموفدين للتدريب في الجمهورية العربية المتحدة من قطاع الصناعة والثروة المعدنية وتشمل هذه المتابعة النواص الفنية والمالية والإدارية وكافة ما يتصل بشئون التدريب سواء مع الجهات المختصة في الجمهورية العربية الليبية أو الجمهورية العربية المتحدة.
  2. القيام بمتابعة الأعمال الأخرى التي يكلف بها من قبل الوزارة أو المؤسسة أو مركز البحوث الصناعية والمتعلقة بأعمال القطاع وذلك الى حين انشاء مكتب للمؤسسة أو استكمال الجهاز الفنى اللازم لمتابعة الأنشطة المختلفة.

مادة 3

يقوم الملحق بمزاولة عمله من مكاتب السفارة ويجوز أن يتخذ له مكتباً هيئة التصنيع فى ج. ع. م بوصفها بيتاً استشارياً للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع.

مادة 4

توضع لمكتب الملحق ميزانية إدارية تغطى فروق المرتب ومصاريف العمل والانتقالات يعتمدها وكيل الوزارة وتخصم المبالغ اللازمة لذلك على بند ۳/ ح (التدريب الصناعي) من الباب الثاني (قطاع الصناعة والثروة المعدنية)  في ميزانية التنمية لعام 1971/ 1972 والبند المقابل له في ميزانية الأعوام القادمة.

مادة 5

يضع وكيل الوزارة أية أحكام تفصيلية تلزم لسير العمل في مكتب الملحق الفني المذكور ويكون للوكيل الإشراف الكامل على أعمال الملحق الفني ويقدم تقريراً نصف سنوياً بملاحظاته على هذه الأعمال.

مادة 6

على وكيل الوزارة والثروة المعدنية ومدير عام المؤسسة الوطنية للتصنيع ومدير عام مركز البحوث الصناعية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly