قرار رقم 268 لسنة 1986 م بأيلولة مشروع المختار للانتاج الزراعي إلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية الفاتح 

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 268 لسنة 1986 م بأيلولة مشروع المختار للانتاج الزراعي إلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي في بلدية الفاتح 

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

يؤول مشروع المختار للانتاج الزراعي بكافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات إلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير سی في بلدية الفاتح، على أنه بالنسبة للمواقع التابعة للمشروع الواقعة خارج نطاق البلدية، فتؤول إلى اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي الواقعة في نطاقها تلك المواقع. وتنقل إليها المخصصات المالية المعتمدة لذلك المشروع.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly