قرار رقم 268 لسنة 1985 م بشأن نقل تبعية مجلة الأمل الى شعبة الصحافة
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،
بعد الاطلاع
- على قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1985 م بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى القانون رقم 76 لسنة 1982 م بشأن المطبوعات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام الصادر في 16 أبريل 1980 م.
- وعلى قرار أمين اللجنة الإدارية للإعلام الثوری رقم 264 لسنة 1981 م بشأن ضم مجلة الأمل الى مركز التربية العقائدية.
- وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية مجلة الأمل الى شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة وتؤول إليها.
مادة 2
يلغي قرار أمين اللجنة الإدارية للإعلام الثوری رقم 264 لسنة 1981 م المشار إليه، ويعتبر كأن لم یکن.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
- صدر في 23 ديسمبر 1985 م.