قرار رقم 268 لسنة 1985 م بشأن نقل تبعية مجلة الأمل الى شعبة الصحافة 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 268 لسنة 1985 م بشأن نقل تبعية مجلة الأمل الى شعبة الصحافة 

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تنقل تبعية مجلة الأمل الى شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة وتؤول إليها.

مادة 2

يلغي قرار أمين اللجنة الإدارية للإعلام الثوری رقم 264 لسنة 1981 م المشار إليه، ويعتبر كأن لم یکن.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly