قرار رقم 265 لسنة 1978 م بشأن حظر الحفر بمنطقة بنغازي وإخضاعها لنظام التوزيع المقيد للمياه

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 265 لسنة 1978 م بشأن حظر الحفر بمنطقة بنغازي وإخضاعها لنظام التوزيع المقيد للمياه

أمين السدود والموارد المائية،

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تخضع منطقة سهل بنغازى والمحددة المعالم على الخريطة المرافقة لنظام التوزيع المقيد للمياه، وعلى كافة المنتفعين بالمياه في المنطقة اتباع القواعد والنظم والقيود التي تقررها أمانة السدود والموارد المائية بالنسبة لاستخراج المياه والانتفاع بها أو توزيعها دون مراعاة لأحكام الشروط الواردة في التراخيص الصادرة لهم.

مادة 2 

يمنع الحدود والمعالم على الخريطة المرافقة والذى يحمل رقم 1 واحد ويقع باطلا كل ترخيص بالحفر يصدر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا منعاً باتاً الحفر الإنتاجي في الجزء الشمالي من سهل بنغازي والمبين بالقرار.

مادة 3 

لا يجوز الحفر الإنتاجي في الأجزاء الجنوبية من سهل بنغازي والمبينة الحدود والمعالم على الخريطة المرافقة، والتي تحمل الأرقام اثنين وثلاثة 2 و 1 الا لظروف قاهرة أو حالات تقتضيها المصلحة العامة، يصدر بتحديدها قرار من وكيل الأمانة

مادة 4 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من غرة المحرم 1399 هـ الموافق 30 نوفمبر 78 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly