قرار رقم 254 لسنة 1994 م بشأن معادلة رخص القيادة العسكرية برخص قيادة مدنية

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 254 لسنة 1994 م بشأن معادلة رخص القيادة العسكرية برخص قيادة مدنية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تكون معادلة رخص القيادة العسكرية برخص القيادة المدنية على النحو التالي:- 

  1. رخصة قيادة عسكرية فئة أولى اللون الأبيض وبها خط أحمر بالركن العلوي الأيمن تعادل رخصة قيادة مدنية درجة أولى فئة ب.
  2. رخصة قيادة عسكرية لدراجة نارية اللون الأصفر تعادل رخصة قيادة مدنية درجة أولى فئة أ.
  3. رخصة قيادة عسكرية فئة ثانية اللون أبيض وبها خطان من اللون الأحمر الركن العلوي الأيمن تعادل رخصة قيادة مدنية درجة ثانية.
  4. رخصة قيادة عسكرية فئة ثالثة اللون أبيض وبها ثلاثة خطوط حمراء بالركن العلوي الأيمن تعادل رخصة قيادة مدنية درجة ثالثة.
  5. رخصة قيادة المجنزرات العسكرية ذات اللون الأخضر تعادل رخصة قيادة مدنية درجة رابعة فئة أ و ب.

مادة 2 

مع عدم الإخلال بشروط المدة المبينة بالمادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1984م المشار إليه يجوز استبدال رخص القيادة العسكرية برخص قيادة مدنية طبقاً للمعادلة المبينة بالمادة السابقة، ويتم الاستبدال بناء على طلب يقدم لمكتب المرور والترخيص مرفقا به شهادة من الجهة العسكرية التابع لها صاحب الشأن تفيد استمراره في الخدمة العسكرية أو تركها.

مادة 3 

يعنى حاملوا تراخيص القيادة العسكرية عند تقديمهم طلبات الحصول على تراخيص قيادة مدنية من شرط الامتحان الوارد بالفقرة د من المادة السادسة والعشرين من القانون رقم 11 لسنة 1984م المشار إليه.

مادة 4 

يجوز لحاملي رخص القيادة العسكرية قيادة المركبات الآلية المدنية طبقاً للمعادلة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار وذلك أثناء وجودهم بالخدمة العسكرية.

مادة 5 

يلغي قرار أمين المواصلات رقم 87 لسنة 1973م بمعادلة رخص القيادة العسكرية برخص القيادة المدنية.

مادة 6 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly