قرار رقم 252 لسنة 1994 م بتحديد شروط اللياقة الصحية لطالبي الحصول على تراخيص القيادة وتشكيل وإجراءات عمل اللجان الطبية

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 252 لسنة 1994 م بتحديد شروط اللياقة الصحية لطالبي الحصول على تراخيص القيادة وتشكيل وإجراءات عمل اللجان الطبية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

تشكل بمكاتب المرور والتراخيص لجان طبية مكونة من طبيب مختص في أمراض العيون وطبيب عام، وتجتمع لفحص المتقدمين للحصول على رخص القيادة أو إعادة النظر فى استيفاء الشروط الصحية في المواعيد التي تحددها مكاتب المرور والتراخيص بالاتفاق اللجان الطبية المشكلة بها ويجوز أن ينضم إلى اللجنة طبيب مع أخصائى فى الأنف والأذن والحنجرة كلما أمكن ذلك.

مادة 2 

يصدر بتسمية أعضاء اللجان الطبية قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، ويجوز لعضو اللجنة انابة طبيب آخر من نفس تخصصه عند غيابه مؤقتاً.

مادة 3 

تفحص اللجنة الأشخاص المتقدمين إليها أو المحالين عليها وتدون نتيجة الفحص على النموذج المعد لهذا الغرض والذي يجب أن تثبت عليه صورة شمسية حديثة واضحة للمتقدم تختم بختم مكتب المرور والترخيص المختص كما تدون النتيجة في سجل خاص يحتفظ به رئيس اللجنة الطبية.

مادة 4 

على اللجنة الطبية التأكد من مقدم الطلب صحياً لقيادة المركبة التي يطلب الترخيص لها، وعلى الأخص النواحي التالية:

مادة 5 

مع عدم الإخلال بشروط الجدول البصري الوارد بالمادة السابقة يجوز للجان الطبية أن تجيز قيادة الدراجات العادية ذات المحرك أو الدراجات النارية التي لا يتجاوز حجم اسطوانتها 150 س س أو السيارات الخاصة المعدة لركوب الأشخاص أو الجرارات الزراعية غير الجرارات الثقيلة لذوى العاهات البدنية، وتطبق في شأن هؤلاء الأحكام المنصوص عليها بقرار اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 74 لسنة 1989 م المشار إليه.

مادة 6 

فى حالة استبدال الرخص الأجنبية يطبق الجدول البصري على مثيلاتها عند أعادة النظر.

مادة 7 

يلغى قرار أمين المواصلات رقم 171 لسنة 1972م بشروط اللياقة الصحية وإجراءات اللجان الطبية للسائقين، وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly