قرار رقم 25 لسنة 2004 م بشأن تعديل حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي الصادرة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 144 لسنة 1369 و.ر

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 25 لسنة 2004 م بشأن تعديل حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي الصادرة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 144 لسنة 1369 و.ر

أمانة مؤتمر الشعب العام

قررت

مادة 1 

تعدل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

مع مراعاة المادة الخامسة من هذه اللائحة تدار المكاتب بلجان شعبية تتكون من:-

  1. أمين اللجنة الشعبية للمكتب
  2. أمين مساعد أو أمينين مساعدين حسب ما يتطلبه حجم العمل بالمكتب.”

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly