قرار رقم 25 لسنة 2004 م بشأن تعديل حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي الصادرة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 144 لسنة 1369 و.ر
أمانة مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 144 لسنة 1369 و.ر
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 1372 و.ر
قررت
مادة 1
تعدل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
مع مراعاة المادة الخامسة من هذه اللائحة تدار المكاتب بلجان شعبية تتكون من:-
- أمين اللجنة الشعبية للمكتب
- أمين مساعد أو أمينين مساعدين حسب ما يتطلبه حجم العمل بالمكتب.”
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- الزناتي محمد الزناتي
- أمين مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت بتاريخ: 24/ محرم
- الموافق 15/ الربيع/ 1372 و.ر