قرار رقم 248 لسنة 2007 م بشأن إقرار زيادة المرتبات مستشاري المحكمة العليا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 248 لسنة 2007 م بشأن إقرار زيادة المرتبات مستشاري المحكمة العليا

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1

تزاد مرتبات مستشاري المحكمة العليا بحيث تصبح مبلغ شهرياً إجمالياً قدره 1,800 ألف وثمانمائة دينار، شاملاً لجميع العلاوات المستحقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly