قرار رقم 227 لسنة 2000 م بشأن حظر تصدير بعض السلع والبضائع

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 227 لسنة 2000 م بشأن حظر تصدير بعض السلع والبضائع

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة للاستيراد المؤقت يحظر تصدير وإعادة تصدير السلع والبضائع التالية:

  1. الخردة المعدنية بمختلف أنواعها والمواد الكهربائية والبريدية وملحقاتها.
  2. مخلفات الورق.
  3. الكراسات.
  4. جلود الأبقار.
  5. السلع والبضائع المستوردة.

مادة 2

يجوز للمقيمين الأجانب بالجماهيرية العظمى بسبب العمل بعقود مغتربة عند المغادرة النهائية تصدير ما يتم شراؤه محليا من المواد والمعدات المنزلية المستعملة بقيمة لا تجاوز 1000 ألف دينار ليبي، ويشترط الحصول على ترخيص بالتصدير.

مادة 3

مع مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا القرار يسمح للقادمين إلى أراضي الجماهيرية العظمى، بقصد السياحة اصطحاب سلع وبضائع عند مغادرتهم بما لا يجاوز 100 مائة دينار للشخص شرط أن يقيم في الجماهيرية العظمى مدة لا تقل عن أسبوع، على أن تخضع أي كمية إضافية لضريبة جمركية بنسبة 100% من قيمة السلعة المصدرة وبمراعاة الاتفاقيات المبرمة بين الجماهيرية العظمى وغيرها من الدول في هذا المجال.

مادة 4

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

مادة 5

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly