قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 21 لسنة 2023 م بشأن ضوابط وشروط التقاعد المبكر لموظفي المصرف

محافظ مصرف ليبيا المركزي

بعد الاطلاع 

قرر 

المحتويات

سريان القرار

مادة 1 

تسري أحكام هذا القرار على موظفي مصرف ليبيا المركزي وفروعه، وتشمل أحكامه الموظفين المعيدين بالمصرف.ولا تسري أحكامه على الموظفين بعقود، والموظفين الذين بلغوا سن التقاعد القانونية خلال هذا العام 2023.

مادة 2

طلب التقاعد المبكر

يجوز إحالة أي موظف من موظفي المصرف الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنصوص عليها بهذا القرار، بناء على طلبه مشفوعاً بتوصية رئيسه الأعلى، وبتوصية من اللجنة المشار إليها في المادة 8 من هذا القرار بعد موافقة المحافظ أو من ينوب عنه.

مادة 3 

المدة المحددة للطلبات

تسري أحكام هذا القرار على طلبات التقاعد المبكر، التي يتقدم بها موظفي المصرف خلال 60 ستون يوماً من تاريخ تعميم هذا القرار.

مادة 4 

قيمة المكافأة المستحقة

يستحق الموظف الذي يحال للتقاعد المبكر، بموجب الأحكام المنصوص عليها في القرار مكافأة تتحدد قيمتها تبعاً للمجموعة التي ينتمي إلها الموظف وفقاً للمجموعات التالي ذكرها هم:

مادة 5

احتساب مدة الخدمة

تحتسب مدة خدمة الموظف كالاتي:

  1. بالنسبة للموظفين العاملين بالمصرف منذ تعيينهم، تحتسب مدة خدمتهم بالمصرف من تاريخ مباشرتهم حتى تاريخ طلب التقاعد المبكر، وبما لا يخالف نصوص لائحة موظفي المصرف المعمول بها.
  2. بالنسبة للموظفين العاملين بالمصرف منذ تعيينهم، ولديهم فترة عمل سابقة قبل تاريخ التعيين بالمصرف، وتم ضم هذه الخدمة المحالة بقرار محدد المدة من صندوق الضمان الاجتماعي عن طريق اللجان المختصة واعتمادها في وقتاً سابق لتاريخ العمل بهذا القرار، تحسب مدة خدمتهم بالمصرف من تاريخ مباشرتهم بالمصرف مضاف إليها سنوات الخدمة التي تم اعتمادها حتى تاريخ طلب التقاعد المبكر وبما لا يخالف نصوص لائحة موظفي المصرف المعمول بها.
  3. بالنسبة للموظفين العاملين بالمصرف على سبيل النقل من جهات اعتبارية بما لا يتعارض مع اللوائح النافذة.تحسب مدة خدمتهم التي نقل بها إلى المصرف مضاف إليها مدة الخدمة التي قضاها بالمصرف حتى تاريخ طلب التقاعد المبكر وبما لا يخالف نصوص لائحة موظفي المصرف المعمول بها.

مادة 6

احتساب قيمة المكافأة

تحتسب قيمة المكافأة على أساس إجمالي آخر مرتب شهري يتقاضاه الموظف قبل تقديمه لطلب التقاعد المبكر.

مادة 7

آلية تقديم طلب التقاعد المبكر

يقدم الموظف الراغب في التقاعد المبكر وتنطبق عليه شروط هذا القرار، طلبه إلى المدير الأعلى التابع له، وذلك خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 3 من هذا القرار.

وعلى المدير الأعلى بناء على سلطته التقديرية في حال موافقته إحالة ما يتلقونه من طلبات التقاعد المبكر، إلى إدارة الموارد البشرية، وذلك خلال الأجل المنوه عنها، ولا يعيد النظر بأي طلب بعد تاريخ الأجل المحدد.

مادة 8

تشكل لجنة للنظر في طلبات الموظفين الراغبين في الإحالة على التقاعد المبكر أو الاستقالة، من كل من:

  1. السيد، مدير إدارة الموارد البشرية – طرابلس – فرع بنغازي
  2. السيد، مدير مكتب المحافظ
  3. السيد، مدير الإدارة القانونية – طرابلس – فرع بنغازي
  4. السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية
  5. السيد، مسعود الصادق – مدير إدارة المراجعة الداخلية بنغازي

وتعهد إلى هذه اللجنة، الاختصاص بدراسة طلبات التقاعد المبكر، التي تحال إليها من إدارة الموارد البشرية وإعداد محضر يتضمن توصياتها بخصوص كل طلب من الطلبات المقدمة، وإحالته إلى السيد المحافظ، لاتخاذ القرار اللازم في شأنه.

مادة 9

يعهد إلى اللجنة دراسة طلبات التقاعد المبكر لموظفي المصرف وفق الأجل المحدد بالمادة رقم 4 من هذا القرار الاختصاص بدراسة طلبات التقاعد المبكر التي تحال إليها من إدارة الموارد البشرية و المشفوعة بتوصية الرئيس المباشر للموظف.

مادة 10

على إدارة الحسابات اتخاذ الإجراءات اللازمة لرسملة مصروف المكافآت الممنوحة وإعادة توزيعها على عشر سنوات مالية قادمة.

مادة 11

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.وعلى إدارة الموارد البشرية وضعه موضع التنفيذ وفقاً للآجال المحددة، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly