قرار رقم 20 لسنة 2016 م بإضافة حكم إلى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1079 لسنة 1991م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 20 لسنة 2016 م بإضافة حكم إلى لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1079 لسنة 1991م

مجلس الوزراء

 بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

يضاف، حكم جديد للمادة 40 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1079 لسنة 1991م المشار إليه أعلاه بحيث يكون نصه على النحو التالي:۔ 

ويراعي في جميع الأحوال أن لا يتجاوز الوعاء الإجمالي للإشتراك لأي مضمون مشترك المرتب الأساسي لرئيس الدولة الليبية، ويجوز زيادة هذه القيمة كلما دعت الحاجة لذلك بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على الدراسات والمقترحات التي يقدمها صندوق الضمان الإجتماعي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly