قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

إعمالا باحكام المادة 67 من القانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال الليبي، تضاف شهادة القيد بسوق المال الليبي لإجراءات قيد وتجديد مستخرجات السجل التجاري الصادرة من المكاتب التابعة لمصلحة السجل التجاري للشركات الآتية:-

  1. الشركات المساهمة الوطنية التي يبلغ رأس مالها 10,000,000 د.ل عشرة ملايين دينار ليبي فأكثر.
  2. الشركات المساهمة المؤسسة من خلال الاكتتاب العام.
  3. الشركات المساهمة المؤسسة من خلال الاكتتاب الخاص متى زاد عدد المساهمين بها عن 10 اشخاص.
  4. الشركات المشتركة المساهمة بغض النظر عن رأس مالها وعدد مساهميها.
  5. الصناديق الاستثمارية.

مادة 2

تلزم مكاتب السجل التجاري بطلب شهادة القيد بسوق المال قبل إصدار مستخرجات السجل التجاري للفئات المبينة بمتن المادة الأولى من هذا القرار.

المادة 3 

يلتزم سوق المال بإحالة كشف شهري بالشركات المقيدة لديها، وفق النموذج المعد لذلك من إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار.

مادة 4

تستثنى السجلات التجارية الصادرة لغرض التأسيس من طلب شهادة القيد بسوق المال استنادا علي احكام هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار، وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly