قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية

مجلس النواب

بعد الاطلاع:

صدر القرار الآتي

مادة 1

تعتمد التشكيلة الوزارية المقدمة من السيد رئيس الحكومة الليبية حسب الجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

الكشف المتضمن التشكيلة الوزارية المقدمة من السيد رئيس الحكومة الليبية بموجب قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022 م

الاسمالصف
فتحى على باشاغارئيس مجلس الوزراء
علي فرج القطرانينائب رئيس مجلس الوزراء
سالم معتوق الزادمةنائب رئيس مجلس الوزراء
خالد علي الاسطىنائب رئيس مجلس الوزراء
حافظ عبدالحميد قدوروزير الخارجية والتعاون الدولي
احميد حمد حومةوزير الدفاع
خالد مسعود عبدربهوزير العدل
عصام أحمد أبو زريبةوزير الداخلية
أسامة سعد حماد صالحوزير التخطيط والمالية
عثمان عبد الجليل محمدوزير الصحة
جمعة خليفة الجديدوزير التربية والتعليم
سامي علي الضاويوزير الحكم المحلي
المبروك محمد غيثوزير الشؤون الاجتماعية
عبد الحكيم محمد الغزيويوزير المواصلات والنقل
محمد عبدالكريم دومةوزير الموارد المائية
على ميلاد بن يونسوزير الثروة البحرية
صالحة التومي الدروقيوزير الثقافة
عاشور عمر عیسیوزير التعليم العالي والبحث العلمي
فرج خليل سالموزير التعليم التقني
عبدالله الشارف ارحومةوزير العمل والتأهيل
هشام عبدالله أبوشكيواتوزير الطيران المدني
عوض غنيوة البدريوزير الكهرباء والطاقات المتجددة
سالم عبدالله الناجيوزير الاتصالات والمعلومات
یونس سالم حسن العرفيوزير الزراعة والثروة الحيوانية
امحمد عبدالله السعيديوزير الصناعة والمعادن
نصر شرح البال محمدوزير الأشغال العامة
علي السعيدي القايديوزير الاستثمار
علي قلمة محمدوزير السياحة والاثار
محمود ابوبكر ابونعامةوزير الخدمة المدنية
عبد السلام عبدالله غويلةوزير الرياضة
المهدي شعيب عطيت اللهوزير الشباب
محمد عبد الحفيظ زايدوزير البيئة
محمد احمد فرحاتوزير دولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء
محمد سليمان ابوزقيةوزير دولة لشؤون السلطة التشريعية
انتصار عيسى عبودوزير دولة لشؤون المرأة
فتحي محمد التباويوزير دولة لشؤون الهجرة غير شرعية
علي ابوبكر قدوروزير دولة لشؤون المهجرين والمفقودين
شاغرةوزير الاقتصاد
ls.org.ly