قرار رقم 2 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنة دائمة للمتابعة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنة دائمة للمتابعة

أمين اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تشكل لجنة للمتابعة على النحو التالي:

  1. الأخ/ عقيد مفتاح على زايد إدارة الدفاع المدني < رئيسا.
  2. الأخ/ عقيد منصور امحمد حوشي المساعد للشئون الأمنية بني وليد < عضواً.
  3. الأخ/ رائد محمد بشير الطنيش إدارة المرور < عضواً.
  4. الأخ/ سالم حسن محمد اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة < عضواً.
  5. الأخ/ توفيق محمد حسن حمودة شركة الخدمات العامة طرابلس < عضواً.
  6. الأخ/ م.عبد الرزاق إبراهيم عبيدة مراقبة إسكان طرابلس < عضواً.
  7. الأخ/ محمد مفتاح غميض عضو من القيادة الشعبية بني وليد < عضواً.
  8. الأخ/ جمال محمد الكيلاني مكتب الطوارئ طرابلس < عضواً.
  9. الأخ/ د.فتحي عمر العيساوي الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية < عضواً.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة متابعة ما يترتب على الكوارث الطبيعية من آثار على حركة المرور والسير على الطرقات العامة وانقطاع التيار الكهربائي أو حدوث خسائر في الأرواح والأموال بكافة مناطق الجماهيرية العظمى.

مادة 3

للجنة تشكيل لجان وفرق عمل بالشعبيات لمساعدتها فيما أسند إليها من مهام كما لها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين وعليها تقديم تقارير دورية إلى الجهات ذات العلاقة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly