قرار رقم 2 لسنة 1445هـ بتحريم استعمال مصطلح النوع الاجتماعي

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 1445هـ بتحريم استعمال مصطلح النوع الاجتماعي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإنَّ مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية، بعد اطلاعه على التقارير المحالة إليه، بشأن انتشار مصطلح “النوع الاجتماعي”، أو “النوع الجنساني”، والمعروف دوليا بالجندر GENDER، يقرر ما يلي:

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و وصحبه أجمعين.

ls.org.ly