قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن حظر استيراد الكبدة المجمدة 

التاريخ: 2 مايو 2025

 قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 191 لسنة 2021  بشأن حظر استيراد الكبدة المجمدة 

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يحظر استيراد الكبدة المجمدة عبر كافة المنافذ الجمركية. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly