قرار رقم 191 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن تخصيص عقار لصالح مصرف الوحدة فرع/ الخمس

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 191 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن تخصيص عقار لصالح مصرف الوحدة فرع/ الخمس

اللجنة الشعبية لشعبية المرقب، 

قررت 

مادة 1

يعتمد تخصيص قطعة الأرض الوارد ذكرها بمحضر لجنة تخصيص العقارات بالشعبية الثاني لسنة 1373 و.ر 2005ف ف المشار إليه والواقعة بمدينة الخمس المؤتمر الشعبي الأساسي الخمس المدينة جنوب دار التأهيل والإصلاح السجن بالخمس شمال شارع الفاتح وشرق الشارع المار للطريق الدائري الكرنيش موضوع كراسية التصديق رقم 1248 لوحة رقم  8/54/4/95/B لصالح مصرف الوحدة فرع الخمس.

مادة 2

يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، ويتحمل مصرف الوحدة الآثار المترتبة على تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات. 

ls.org.ly