قرار رقم 19 لسنة 1996 م بالإذن للجنة الشعبية العامة للمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 19 لسنة 1996 م بالإذن للجنة الشعبية العامة للمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1

يؤذن للجنة الشعبية العامة للمالية بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة المالية للعام 1424 ميلادية وإلى حين إقرار الميزانية العامة للعام 1425 ميلادية ،وتجي الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

مادة 2

تصدر بالاعتمادات المؤقتة تفويضات مالية للصرف منها في الأغراض المحددة في كل بند من البنود التي تشتمل عليها التفويضات،وتكون الأولوية في الصرف للمرتبات والمعاشات الأساسية.

مادة 3

على كافة اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وغيرها من الجهات التي تمول من الخزانة العامة تزويد اللجنة الشعبية العامة للمالية بتقارير شهرية عن مصروفاتها والموارد التي تمول تلك المصروفات،وعلى اللجنة الشعبية العامة للمالية أن توقف تحويل المخصصات والدعم للجهات التي تتخلف عن تقديم التقارير المشار إليها في مواعيدها المحددة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly