قرار رقم 186 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة 

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 186 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة 

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

يكون الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة المكتتب فيه مائة ألف دينار 100,000 ويجب ألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن ثلاثين في المائة 30% من رأس المال المكتتب فيه، وعلى كل مساهم بحصة نقدية أن يدفع عند التأسيس النسبة المنصوص عليها في سند الإنشاء أو عقد التأسيس حسب الأحوال وفي النظام الأساسي، على ألا تقل عن ثلاثين في المائة 30% من حصته، وأن يستكمل دفع رأس المال النقدي الباقي في مدة لا تتجاوز خمس سنوات 5 من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري.

ومع مراعاة أحكام المادة 104 من القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، تدفع الحصة العينية بالكامل عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال.

مادة 2 

تحدد قيمة السهم في عقد تأسيس الشركة المساهمة بمبلغ عشرة دینار.

مادة 3 

باستثناء الشركات العامة والشركات التي تنشأ بقرار من مجلس إدارة شركة قابضة أو بعقد مبرم بين شركتين مساهمتين أو أكثر، يجب ألا يقل عدد المساهمين في الشركة المساهمة عن عشرة أشخاص 10 وألا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي على عشرة في المائة 10% من رأس مالها.وينطبق هذا الحكم على الأشخاص المعنوية الأخرى عدا الشركات المساهمة.

مادة 4 

على الشركات المساهمة التي يزيد رأسمالها على 5,000,000 خمسة مليون دينار، أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال سوق الأوراق المالية.

ولا ينطبق الحكم الوارد في الفقرة السابقة على الشركات العامة والشركات التي يتم إنشاؤها بقرار من مجلس إدارة شركة قابضة أو بعقد مبرم بين شركتين مساهمتين أو أكثر.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly