قرار رقم 185 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر ترسية وتقرير حكم 

التاريخ: 16 أبريل 2025

 قرار رقم 185 لسنة 2022 م بشأن اعتماد محاضر ترسية وتقرير حكم 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تعتمد محاضر الترسية للجنة العطاءات بجهاز تطوير المدن بالمنطقة الشرقية التالية المحضر الثامن لسنة 2021 م المؤرخ في 2021/12/29 م – المحضر الأول لسنة 2022 م المؤرخ في 2022/1/12 م – المحضر الثاني لسنة 2022 المؤرخ في 2022/1/18 م المرفقة بهذا القرار.

للمشروعات المحددة بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 649 لسنة 2021 م المشار إليه.

مادة 2 

يؤذن لجهاز تطوير المدن بالمنطقة الشرقية بالتعاقد لتنفيذ المشروعات مع الشركات الواردة بمحاضر الترسية المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار وفقا لأحكام لائحة العقود الإدارية.

مادة 3 

يتم تخصيص القيم المالية المطلوبة لتنفيذ المشروعات المحددة بمحاضر الترسية من خلال مخصصات جهاز تطوير المدن بالمنطقة الشرقية بالباب الثالث، والأذن للجهاز بإجراء مناقلة مالية وتحويل المسار المالي للقيم المالية لمشروعات أخرى.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly