قرار رقم 185 لسنة 2012 م بشأن حل صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين لثورة 17 فبراير

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 185 لسنة 2012 م بشأن حل صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين لثورة 17 فبراير

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يحل صندوق رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين لثورة 17 فبراير المنشأ بالقرار رقم 3 لسنة 2011 ميلادي، المشار إليه، وتؤول كافة اصوله وممتلكاته وارصدته وكذلك اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرى والمفقودين إلى وزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين، كما ينقل إليها العاملون بالصندوق المنحل بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة أصول وموجودات وممتلكات وأرصدة صندوق المساهمات الخيرية وكذلك العاملون به.

مادة 2

تشكل لجنة بقرار من وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين تتولى تنفيذ أحكام هذا القرار، على أن تتضمن في عضويتها مندوبا عن وزارة المالية وتعتمد نتائجها منه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly