قرار رقم 18 لسنة 2022 م بشأن إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 221 لسنة 2021 م بشأن اعتماد رقم القيد الآلي الموحد للسجل التجاري

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 18 لسنة 2022 م بشأن إلغاء قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 221 لسنة 2021 م بشأن اعتماد رقم القيد الآلي الموحد للسجل التجاري

وزير الاقتصاد والتجارة 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يلغى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 221 لسنة 2021 م المشار إليه في ديباجة هذا القرار. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

محمد علي الحويج

وزير الإقتصاد والتجارة

ls.org.ly