قرار رقم 175 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 175 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار، لصالح جهاز الإسعاف والطوارئ للصرف منه على سداد قيمة الالتزامات المالية للشركات المتعاقد معها على النحو الوارد بالكشف المرفق بالكتاب رقم 13381 المؤرخ في 2022/02/16 م المشار إليه، وذلك خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزارة الصحة جهاز الإسعاف والطوارئ كشف لبعض الالتزامات المالية للشركات المتعاقد معها والتي يستوجب سدادها 

ر.ماسم المشروعموقع المشروعالجهة المنفذة رقم العقد/ التكليف السنة تاریخ الإنتهاء طريقة التعاقد نسبة الإنجاز الموقف التنفيذي قيمة العقد
1توريد سيارات إسعاف نوع هونداي H1جهاز الإسعافشركة البرج الحديثة لاستيراد السيارات1229 2020م2020متكليف%100تم التنفيذ4,145,000,000 د.ل
2توريد سيارات إسعاف نوع هونداي H1جهاز الإسعافشركة البرج الحديثة لاستيراد السيارات1192 2020م2020متكليف%100تم التنفيذ4,370,000,000 د.ل
3توريد سيارات إسعاف نوع هونداي H1جهاز الإسعافشركة البرج الحديثة لاستيراد السيارات1177 2020م2020متكليف%100تم التنفيذ4,235,000,000 د.ل
4توريد سيارات إسعاف نوع هونداي H1جهاز الإسعافشركة البرج الحديثة لاستيراد السيارات9671 2020م2020متكليف%100تم التنفيذ4,530,000,000 د.ل
5توريد سيارات إسعاف نوع هونداي H1جهاز الإسعافشركة زحل لاستيراد السيارات 7/92020م2020متكليف%100تم التنفيذ3,696,000,000 د.ل
6توريد سيارات إسعاف نوع هونداي H2جهاز الإسعافشركة صخر ليبيا لاستيراد وسائل النقل 10022020م2020متكليف%100تم التنفيذ2,860,000,000 د.ل
7توريد كحول طبي ومواد تعقيم لسيارات الإسعافجهاز الإسعافشركة الليبية العصرية لاستيراد الأدوية والمعدات الوطنية 7/92020م2020متكليف%100تم التنفيذ2,500,000,000 د.ل
8توريد معقم ارضيات لسيارات الإسعافجهاز الإسعافشركة الليبية العصرية لاستيراد الأدوية والمعدات الوطنية 7/92020م2020متكليف%100تم التنفيذ760,000,000 د.ل
ls.org.ly