قرار رقم 164 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن دعوة الكومونات بالمؤتمرات الشعبية لبعض الشعبيات للاختيار الشعبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 164 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن دعوة الكومونات بالمؤتمرات الشعبية لبعض الشعبيات للاختيار الشعبي

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

أعضاء الكومونات بالمؤتمرات الشعبية الأساسية بشعبيات (البطنان، درنة الجبل الأخضر، المرج، سرت، مصراتة، المرقب، طرابلس، الجفارة، الزاوية النقاط الخمس، الجبل الغربي، نالوت)، مدعوون للاجتماع لاختيار أمناء هذه الكومونات، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 8 التمور 1374 و.ر. على أن توافي أمانة مؤتمر الشعب العام بنتائج الاختيار أولاً بأول، ويكون يوم الخميس 2 الحرث 1374 و.ر. آخر موعد لتقديم النتائج إلى أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 2

تتولى اللجان الرئيسة المشرفة على بناء الكومونات بالشعبيات المذكورة تشكيل لجان للإشراف على عملية الاختيار الشعبي، وتحديد مكان وزمان الانعقاد خلال المدة المحددة في المادة الأولى من هذا القرار.

مادة 3

تراعى في عملية الاختيار الشعبي الشروط والضوابط المحددة بموجب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. المشار إليه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly