قرار رقم 16 لسنة 2006 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعلومات

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 16 لسنة 2006 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعلومات

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعلومات المرفق بهذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مادة 1 

تباشر الهيئة العامة للمعلومات الاختصاصات المسندة لها بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1374 ور 2006 مسيحي المشار إليه، وذلك من خلال هيكلها التنظيمي المتمثل في التقسيمات التالية:

أولا – الإدارات:

  1. ادارة الاحصاء والتعداد.
  2. إدارة النظم المعلوماتية.
  3. إدارة البحوث والدراسات.
  4. إدارة التدريب والتطوير الوظيفي.
  5. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.

ثانيا – التقسيمات الملحقة بالأمين:

مادة 2

تتولى التقسيمات التنظيمية المحددة بالمادة السابقة مباشرة الاختصاصات المقررة لكل منها و المنصوص عليها فيما يلي:

اولا: الاختصاصات المقررة للإدارات:

  1. إدارة الإحصاء و التعداد، وتمارس مهامها من خلال الاختصاصات التالية:
  1. إدارة النظم المعلوماتية، وتمارس مهامها من خلال الاختصاصات التالية:

الحكومة الإلكترونية: مثل بطاقات الهوية الذكية وجوازات السفر الرقمية و بطاقات الائتمان المصرفية و غيرها من التطبيقات الإلكترونية التي تتطلب مرجعية الهوية الشخصية المقننة والموثوق بها.إدارة وحماية التجهيزات و البرمجيات اللازمة لعمل بوابة موحدة وآمنة للوصول إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسات والمصالح العامة المختلفة.من دعم ومساندة القطاعات والمؤسسات والمصالح في تطوير أعمالها وخدماتها الكترونيا والمساهمة في تطوير النظم والتطبيقات واختيار التجهيزات والمعدات والبرمجيات التنفيذ الخدمات الالكترونية، وتطوير رزم البرمجيات التطبيقات النموذجية و المساهمة في برامج التدريب عليها وتوفير المساندة والدعم الفني لأجهزة الدولة لضمان الاستفادة المثلى من تكنولوجيا المعلومات في تطوير خدمات الحكومة الالكترونية بالجماهيرية.

  1. إدارة البحوث والدراسات، وتمارس مهامها من خلال الاختصاصات التالية:
  1. – إدارة التدريب والتطوير الوظيفي وتختص بما يلي:
  1. إدارة الشئون الإدارية والمالية، وتباشر مهامها من خلال الاختصاصات التالية:

ثانيا – الاختصاصات المقررة للتقسيمات الملحقة بالأمين:

  1. اللجنة الاستشارية العلمية: وتشكل برئاسة أمين الهيئة وعدد من المستشارين العلميين في مختلف التخصصات التي تتعلق بنشاطات الهيئة يصدر بتسميتهم قرار من أمين الهيئة وتختص اللجنة بما يلي:
  1. مكتب التنسيق والمتابعة ويختص بما يلي:
  1. مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:
  1. مكتب الإعلام والترجمة ويختص بما يلي: 

مادة 3 

يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة للمعلومات إنشاء برامج او وحدات احصائية ومعلوماتية وبحثية تكون محددة المهام والمدة الزمنية تنتهي بانتهاء المهام التي أنشئت من أجلها.

مادة 4 

يكون لكل إدارة منسق إداري يعمل تحت إشراف مديرها ويتولى مهمة تصريف الأعمال الإدارية والخدمية بالتنسيق مع إدارة الشئون المالية و الإدارية بالهينة.

ls.org.ly