قرار رقم 158 لسنة 1986 م بشأن توزيع اختصاصات أمانة النفط 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 158 لسنة 1986 م بشأن توزيع اختصاصات أمانة النفط 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

يتم توزيع الاختصاصات التي كانت مسندة لأمانة النفط بموجب التشريعات النافذة وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

تؤول المؤسسة الوطنية للنفط – بالاضافة الى الاختصاصات المقررة لها بموجب التشريعات النافذة – الاختصاصات التالية:

مادة 3 

تتولى اللجنة الشعبية العامة الاختصاصات التالية: 

مادة 4 

تتولى اللجنة الشعبية العامة للخزانة اختصاصات أمانة النفط المتعلقة بتحصيل جميع الرسوم والإيجارات والاتاوات وضرائب الدخل والضرائب الإضافية المقررة بموجب القانون رقم 25 لسنة 1955 م المشار إليه.

ویتولی أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة مباشرة اختصاصات وصلاحيات امین النفط التي تكفل حفظ حقوق الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من العوائد النفطية المستحقة بموجب القانون.

مادة 5 

تعتبر من الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط: 

مادة 6 

تنقل تبعية مركز بحوث النفط معهد النفط للتأهيل والتدريب للمؤسسة الوطنية للنفط وتباشر لجنة إدارة المؤسسة بشأنهما صلاحيات الأمين المقررة في التشريعات النافذة.

كما تنقل إلى المؤسسة الوطنية للنفط تبعية كل من جهازی مدینتی البريقة وراس لانوف والمركز النوعي للتدريب على صناعة تكرير النفط والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.

مادة 7 

تمارس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اختصاصات الجمعية العمومية لكافة الشركات المملوكة لها بالكامل، ولها بهذه الصفة اصدار النظم الاساسية لهذه الشركات وتعديلها بما لا يتعارض وقرارات إنشائها.

مادة 8 

يعاد تنسيب العاملين بأمانة النفط بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة 9 

تباشر لجنة ادارة المؤسسة جميع الصلاحيات المقررة لامين النفط بموجب التشريعات القائمة والتي لم يتم إسنادها إلى جهة اخرى وفقا لاحكام هذا القرار.

مادة 10 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly