قرار رقم 149 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 149 لسنة 1985 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء مشروع تنظيم وإدارة المدينة القديمة بطرابلس

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

تعدل المواد 1، 2 فقرة و، 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 40 لسنة 1985 م المشار إليه بحيث يصبح نصها كما يلي:

مادة 1

ينشأ وفقا لأحكام هذا القرار مشروع قائم بذاته يسمى مشروع تنظيم وادارة المدينة القديمة بطرابلس.

و تكون تبعية المشروع المشار اليه الى الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة ويمارس مهامه من خلالها طبقا للأحكام الواردة بهذا القرار.

مادة 2 فقرة و 

وضع النظم الداخلية للعمل بالمشروع، على ألا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من أمانة الخدمة العامة.

مادة 3 

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly