قرار رقم 148 لسنة 1974 م بشأن إعادة تنظيم مديرية أمن محافظة سبها 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 148 لسنة 1974 م بشأن إعادة تنظيم مديرية أمن محافظة سبها 

وزير الداخلية

وبعد الاطلاع

 قرر 

مادة 1

يعاد تنظيم مديرية أمن محافظة سبها، على النحو التالي:-

أ- يلغى منصبي مساعدي المدير لشئون الأمن والأفراد والشئون الإدارية والمالية، وينشأ منصب “نائب مدير الأمن” يحل محلهما، وينهض بكافة الواجبات والاختصاصات التي كانت معهودة إليهما.

ب- مناطق الشرطة:-

  1. * تلغى منطقة شرطة براك، على أن تنهض باختصاصاتها منطقة شرطة سبها.
  2. * تلغى منطقة شرطة أوباري, على أن تنهض باختصاصاتها منطقة شرطة مرزق.

ج- مراكز الشرطة المخفضة:-

  1. يخفض مركز شرطة الجديد إلى مستوى نقطة شرطة، تتبع مركز شرطة سبها.
  2. يخفض مركز شرطة بنت بيه إلى مستوى نقطة شرطة تتبع مركز شرطة أوباري.

د- نقاط الشرطة الملغاة:

  1. تلغى نقطة شرطة “اشكندة” التابعة لمركز شرطة براك، وتغطي نقطة شرطة قبره خدمات الأمن في نطاق اختصاصها.
  2. تلغى نقطة شرطة “مجدول” التابعة لمركز شرطة أم الأرانب، ويغطي المركز المذكور خدمات الأمن في نطاق اختصاصها.

 مادة 2

على وكيل وزارة الداخلية والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى ما يخالفه من أحكام، وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly