قرار رقم 138 لسنة 2000 م بحل الجهاز التنفيذي لاقامة وصيانة الصهاريج والسدود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 138 لسنة 2000 م بحل الجهاز التنفيذي لاقامة وصيانة الصهاريج والسدود

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1 

يحل وفقاً لأحكام هذا القرار الجهاز التنفيذى لاقامة وصيانة الصهاريج والسدود وتؤول جميع أمواله وحقوقه وموجوداته إلى اللجنة الشعبية لشعبية يفرن وتحل محله في كافة ما له من حقوق وما عليه من التزامات على ألا تسأل عن التزامات الجهاز المنحل إلا في حدود ما آل إليها من أمواله وحقوقه في تاريخ العمل بهذا القرار·

مادة 2 

اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار يوقف الجهاز المنحل عن مزاولة أي نشاط وتغل يده عن التصرف في أمواله وحقوقه.

مادة 3 

تتولى تصفية الأوضاع المترتبة على حل الجهاز المذكور لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة الشعبية الشعبية يفرن على أن يراعى فى القرار تحديد مدة مناسبة لانتهاء اللجنة من أعمالها.

مادة 4 

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة حصر وتحديد الأموال والحقوق والالتزامات التي تخص الجهاز المنحل وعلى الأخص: 

مادة 5 

تتولى اللجنة الشعبية لشعبية يفرن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly