قرار رقم 138 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالمعاملة المالية للطيارين المشتغلين بالطيران الزراعي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 138 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة بالمعاملة المالية للطيارين المشتغلين بالطيران الزراعي

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

تحدد المعاملة المالية للعاملين الوطنيين من الطيارين بقطاع الطيران الزراعي، وفقاً للأحكام المبينة بهذا القرار.

وتسرى – فيما لم يرد به نص خاص في هذا القرار – أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية و قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 41 لسنة 1981 م، بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار إليهما.

مادة 2 

يشترط فيمن يعين طيارا من فئة الطيارين الزراعيين أن يكون حاصلا على اجازة طيار تجاري و مؤهلا للعمل على الطيران الزراعي من معهد طيران معترف به من قبل الطيران المدني بأمانة المواصلات و النقل البحري.

مادة 3 

تحدد المعاملة المالية للعاملين الوطنيين من الطيارين بقطاع الطيران الزراعي، وفقا لذات المعاملة المالية المقررة لرتبة طيار من الفئة أ المحددة بجدول مرتبات الطيارين ومساعدي الطيارين المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 254 لسنة 1982 م المشار إليه، وتسرى في شأنهم ذات الملاحظات المبينة ضمن الجدول المذكور، وذلك كله فيما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

كما يستحق العاملون الوطنيون من الطيارين بقطاع الطيران الزراعي علاوة تمييز تحدد وفقا لما هو مقرر لرتبة طيار من الفئة أ بجدول مرتبات الطيارين ومساعدي الطيارين المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 254 لسنة 1982 م المشار إليه.

وتسرى في شأن استحقاق هذه العلاوة وإيقاف صرفها وحجبها أحكام المادتين 3، 4 من القرار رقم 254 لسنة 1982 م المذكور.

مادة 4 

إذا نقل الطيار الزراعى إلى وظيفة أرضية منح المرتب والدرجة الذين يستحقهما وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81/1341 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 /81 م المشار إليه.

مادة 5 

يعمل في شأن قواعد تسوية الأوضاع الوظيفية للطيارين الزراعيين والإجراءات الخاصة بذلك بأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1342 لسنة 1981 م في شأن تطبيق نظام المرتبات الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1981 م على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1986 م، وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ نفاذ التسويات من أول يناير 1982 م، وذلك أيا كان التاريخ الذي تنجز فيه هذه التسويات.

ls.org.ly