قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر

التاريخ: 6 أبريل 2025

قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تضم بلديتي سوق الخميس، واسبيعة إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر من قبل صندوق إعمار جنوب طرابلس و سهل الجفارة، ويتولى الصندوق جبر الضرر لأصحاب المباني بالبلديتين المذكورتين وفق الضوابط المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2023م، المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly