قرار رقم 135 لسنة 2013 م بتعيين أمين للجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، بشأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى كتاب وزير الاقتصاد رقم 5/1/1208 المؤرخ في 26/مارس/ 2013 ميلادي.
- وعلى كتاب أمين شؤون التنظيم رقم 874 المؤرخ في 30/مارس/ 2013 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
يعين السيد، إدريس عمران عبد الهادي، أميناً للجنة إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 21/جمادى الأول/ 1434 هجري.
- الموافق: 2/أبريل/ 2013 ميلادي.