قرار رقم 126 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 126 لسنة 2021 م بشأن إنشاء فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية

وزير الخدمة المدنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

ينشأ بموجب أحكام هذا القرار فرع لوزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية ويكون مقره بلدية بنغازي ويمارس اختصاصاته الممنوحة له بموجب قرار وزير الخدمة المدنية رقم 92 لسنة 2021 ميلادي المشار إليه أعلاه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly