قرار رقم 1231 لسنة 1981 بتعديل كل من القرار الصادر بإنشاء وتنظيم جهاز حماية البيئة والقرار الصادر بإنشاء جهاز تشغيل وصيانة المنافع البلدية

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 1231 لسنة 1981 بتعديل كل من القرار الصادر بإنشاء وتنظيم جهاز حماية البيئة والقرار الصادر بإنشاء جهاز تشغيل وصيانة المنافع البلدية

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة 12 من قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه بإنشاء جهاز حماية البيئة، وكذلك الفقرة (ثانياً) من المادة 11 من قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه بإنشاء جهاز تشغيل وصيانة المنافع البلدية بحيث يجرى نصهما كما يلى:

“ثانياً: تكون للجهاز لوائح ادارية ومالية خاصة تنظم الشئون الإدارية الخاصة بالعاملين وإجراءات التحاقهم بالجهاز ونقلهم منه وتحديد ساعات عملهم ومنحهم المكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج دون التقيد بالاجراءات الموضوعة للوحدات الادارية الأخرى. 

كما تنظم اللوائح المالية كافة الشئون المتعلقة بالميزانية وإجراءات الصرف والحسابات وغيرها من الأمور.

وتصدر هذه اللوائح بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية للبلدية وبعد موافقة اللجنة الشعبية

للمرافق المختصة.”

مادة 2

يضاف إلى المادة 14 من قرار اللجنة الشعبية العامة بإنشاء جهاز حماية البيئة وإلى المادة 13 من قرار اللجنة الشعبية العامة بإنشاء جهاز تشغيل وصيانة المنافع البلدية فقرة ثانية على النحو التالي:

“ويطبق على العاملين المنقولين للجهاز الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية الأحكام الواردة بقرارى اللجنة الشعبية العامة بشأن قواعد تعيين العمال المهنيين والحرفيين، والعاملين الإداريين وكتبة الحسابات الصادرين في 5 محرم 1399 و.ر الموافق 5 ديسمبر 78م و 25 جمادي الأول 1388 من وفاة الرسول الموافق 23 فبراير 1979م وتعديلاتهما.”

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly