قرار رقم 1210 لسنة 2018 م بشأن إعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي 

التاريخ: 23 مايو 2025

قرار رقم 1210 لسنة 2018 م بشأن إعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي 

المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

وفقا لأحكام القرار. یعاد تنظیم هیئة التأمین الطبي المنشأة بموجب القرار رقم 71 لسنة 2018 م. وتحدد اختصاصاتها 

مادة 2 

تعتبر الهيئة المنشأة بموجب القرار المشار إليه في المادة الأولى هیئة عامة وتعتبر أموالها أموالا عامة وتخضع في تصرفاتها الإدارية والقانونية 

للقانون العام. 

مادة 3

تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع وزارة الصحة. 

مادة 4 

يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس، ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب داخل لیبیا بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة. 

مادة 5 

تختص الهيئة دون غيرها بجميع أعمال التأمين واعادة التأمين والأعمال المتممة لهما ضد المخاطر التي تنشأ عن ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها المنصوص عليها بالقانون رقم 17 لسنة 1986م. المشار إليه. 

مادة 6 

تتمثل أغراض الهيئة فيما يلي-: 

مادة 7 

يكون للهيئة لجنة عليا تشكل على النحو التالي: 

  1. السید وزیر الصحة < رئیساً 
  2. السید رئیس المجلس اللیبي للتخصصات الطبیة < عضواً 
  3. السید رئیس المجلس الصحي العام < عضواً 
  4. السید رئیس المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية < عضواً 
  5. السید رئیس مجلس إدارة الهیئة < عضواً ومقرراً 

مادة 8 

تختص اللجنة العلیا بما یلي-: 

مادة 9 

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناًء على عرض من وزير الصحة، يتكون من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي التخصصات التأمینیة والطبية – على سبيل التفرغ – باستثناء رئیسه، ويشترط أن تتوفر لديهم الخبرة والكفاءة اللازمتين لتحقيق أغراض الهيئة وتكون مدة عمل المجلس خمسة سنوات قابلة للتجديد بموافقة اللجنة العلیا. 

مادة 10

یمارس مجلس الإدارة اختصاصاته وفقاً للتشريعات النافذة، وله على الأخص ما يلي-:

مادة 11 

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة ممارسة مهام الإشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله على الأخص ما يلي: 

مادة 12 

للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن تكون للهيئة میزانیة مستقلة تعد طبقاً السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية. 

مادة 13 

تتكون الموارد المالیة للهیئة مما یلي: 

  1. الاشتراكات التأمینیة. 
  2. عوائد استثماراتها المختلفة. 
  3. ما يخصص لها من الموازنة العامة. 

مادة 14 

یصدر بقرار من مجلس الوزراء بناًء على عرض من رئيس اللجنة العليا قرارا باعتماد اللوائح الفنية المنظمة لأعمال الهيئة، والمتمثلة في لائحة التسجيل والاشتراكات ولائحة التعويضات بعد إقرارها من اللجنة العلیا.

مادة 15 

يستمر سريان عقد التأمين الطبي التي أبرمتها جميع المرافق الصحية قبل إنشاء الهيئة مع شركات التأمين المختلفة حتى تاريخ انتهاء مدتها، على أن بموجب تلك العقود.تتحمل هذه الشركات مسئوليتها القانونية عن كافة التعويضات المترتبة عن الأخطاء الطبية المغطاة تأمینیاً 

مادة 16 

يتولى ديوان المحاسبة مهام فحص ومراجعة حسابات الهیئة وفقاً للتشريعات النافذة. 

مادة 17 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدور، يلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly