قرار رقم 1163 لسنة 2018 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 1011 لسنة 2018 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 1163 لسنة 2018 م بتقرير بعض الأحكام في قراره رقم 1011 لسنة 2018 م

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تعدل تسمية مكتب استرداد الأموال والأصول المنهوبة والمهربة، بحیث یكون مكتب استرداد أموال الدولة اللیبیة وإدارة الأصول المستردة یتمتع الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع المجلس الرئاسي.

مادة 2 

یكون المقر الرئيسي  للمكتب بمدينة طرابلس، ويجوز له في سبيل تحقيق مهامه إنشاء فروع له بالخارج بموجب قرار يصدر عن المجلس الرئاسي.

مادة 3 

يمارس المندوبين عن الجهات المذكورة بالمادة 1 من قرار المجلس الرئاسي رقم 664 لسنة 2018م.المشار إليه، أعمالهم على غير سبیل التفرغ للتعاون والتنسيق بين المكتب وجهات عملهم حسب اختصاصاتها.

مادة 4 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly