قرار رقم 112 لسنة 2007 م بدمج شركات وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 112 لسنة 2007 م بدمج شركات وتقرير بعض الأحكام

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تدمج شركتا الأشغال العامة والخدمات بكل من اجدابيا – مرادة في شركة الأشغال العامة والخدمات الواحات.

كما تدمج شركة الأشغال العامة والخدمات غدامس في شركة الأشغال العامة والخدمات نالوت.

مادة 2

تدمج شركات الأشغال العامة والخدمات بكل من غريان – يفرن – وتعدل تسميتها إلى شركة الأشغال العامة والخدمات بالجبل الغربي.

مادة 3

تؤول الأصول والموجودات الخاصة بالشركات المدمجة إلى الشركات المدمج فيها كما ينقل العاملون بالشركات المدمجة للعمل بالشركات المدمج فيها وفقاً لهذا القرار وتحل الشركات المدمجة فيها محل الشركات المدمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

مادة 4

تتولى المؤسسة العامة للإسكان والمرافق اتخاذ ما يلزم لتنفيذ أحكام هذا القرار وفقاً لما أسند إليها من اختصاصات بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 7 لسنة 1375 و.ر، المشار إليه.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly