قرار رقم 11 لسنة 2021 م بتكليف بمهام
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 5 ديسمبر 2021
- الرقم: 11
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: مكافحة الإرهاب
قرار رقم 11 لسنة 2021 م بتكليف بمهام
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر،2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م بشأن قوة الشرطة،المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 402 لسنة 2021 م،بشأن تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والإقتصاد 2021م.
قرر
مادة 1
تكلف الجهتان الاتي ذكرهما بمهام تنظيم مؤتمر ليبيا الطاقة والإقتصاد 2021م،وذلك بالتنسيق مع اللجان المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 402 لسنة 2021 م المشار إليه،والجهتان هي:
- جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
- جهاز دعم الإستقرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 201 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للمركز الليبي لمكافحة الإرهاب
-
قرار رقم 257 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 578 لسنة 2020 م بإعادة تنظيم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب
-
قرار رقم 6 لسنة 2019 م بشأن اعتبار تنظيم الإخوان المسلمين منظمة إرهابية
-
قرار رقم 293 لسنة 2019 م بتشكيل لجنة قطر وتركيا والدول والمنظمات الداعمة للإرهاب
-
قرار رقم 555 لسنة 2018 م بإنشاء جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب
-
قرار رقم 5 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في منطقة الجفرة -سرت ضد تنظيم الدولة
-
قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت ضد تنظيم داعش
-
قانون رقم 3 لسنة 2014 م بشأن مكافحة الإرهاب
-
قرار رقم 15 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة مؤقتة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 127 لسنة 2013 م بحل التشكيلات المسلحة وتقرير بعض الأحكام بشأنها
-
قرار رقم 742 لسنة 2013 م بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرار المؤتمر الوطني العام رقم 53 لسنة 2013 م بمدينة بنغازي الكبرى
-
قرار رقم 308 لسنة 2013 م.بإنشاء غرفة عمليات أمنية لقوة الردع و التدخل المشتركة
اترك تعليقاً