قرار رقم 108 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 108 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

يؤذن لمصلحة المطارات بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الفضاء الليبي لتكنولوجيا الطيران، لتنفيذ مشروع توريد عدد ستة شاحنات إطفاء حرائق المطارات (بنينا – طبرق – سبها – غات – الكفرة – أوباري) بقيمة إجمالية قدرها 599,204.90 خمسمائة وتسعة وتسعون ألفا ومائتان وأربعة يورو و 90 سنتا، بما يعادل مبلغ قدره 3,119,999.990 ثلاثة ملايين ومائة وتسعة عشر ألفا وتسعمائة وتسعة وتسعون دينارا و 990 درهما المكل مطار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly