قرار رقم 108 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مهامها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 108 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تشكل لجنة لتقصي الحقائق على النحو التالي:

  1. المستشار، علي الهادي الطيب الهادي رئيس فرع إدارة التفتيش القضائي بمحكمة استئناف الزاوية < رئيساً
  2. المستشار، عبد الحميد ميلاد المغبوب مندوب عن القضاء العسكري < عضواً
  3. نقيب، عبد الوهاب المبروك القلالي < عضواً

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار تقصي الحقائق والعمل من خلال الجهات المختصة على جمع الاستدلالات المتعلقة بالأحداث التي وقعت بمنطقة سبها.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لأداء مهامها وعليها الانتهاء من أعمالها في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار وعليها إعداد تقريراً عن مهامها المكلفة بها يقدم للسيد رئيس الوزراء.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly