قرار رقم 1075 لسنة 1990 م بتعديل حكم بالقرار رقم 1341 لسنة 1980 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 1075 لسنة 1990 م بتعديل حكم بالقرار رقم 1341 لسنة 1980 م بقواعد تعيين العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

يستبدل بنص 3 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1341 لسنة 1981 م المشار إليه النص الآتى:

مادة 3:

يكون التعيين لأول مرة بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار طبقا لما يلى:

الدرجة الأولى:

العاملون العاديون من غير حملة المؤهلات العلمية.

الدرجة الثانية:

الدرجة الثالثة:

الدرجة الرابعة:

الدرجة الخامسة:

الدرجة السادسة:

الدرجة السابعة:

الدرجة الثامنة:

الدرجة التاسعة:

ويمنح ثالث مربوط الدرجة التاسعة للحاصلين على شهادة الدكتوراه في تخصصات العلوم البحتة والتطبيقية وذلك بالنسبة لخريجى الكليات التى لا تجاوز مدة الدراسة بها أربع سنوات.

الدرجة العاشرة:
حملة الدكتوراه في العلوم البحتة والتطبيقية.

وذلك بالنسبة لخريجى الكليات التى تجاوز مدة الدراسة بها اربع سنوات.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر فى الجريدة الرسمية.

ls.org.ly