قرار رقم 107 لسنة 2012 م بإلغاء الرسوم السيادية للموانئ

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 107 لسنة 2012 م بإلغاء الرسوم السيادية للموانئ

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قـرر

مادة 1

تلغى الرسوم السيادية بكافة الموانئ الليبية التي تحصل من مصلحة الموانئ والنقل البحري والشركة الاشتراكية للموانئ لجبايتها مقابل استغلال البنية التحتية للموانئ، المقررة بموجب التشريعات النافذة وذلك عن الفتـرة مـن 17/2/2011 حتى تاريخ 31/10/2011 ميلادي، على أن يشمل الإعفاء عوائد الرصـيـف والتخزين والمناولة وعوائد الزيارة والسفر لركاب الثوار ورعايا الـدول الأجنبيـة وعوائد بقاء السيارات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، و علـى الجهـات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly